المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية المقرّ بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، عملا بالمادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي،
- وتطبيقا لقرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي الصادر عن الدورة العادية الرابعة المنعقدة بالدار البيضاء يومي 6-7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15-16 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتحديد مقر مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، ورغبة منهما في العمل على تسوية جميع المسائل المتعلقة بإقامة مقر لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي وعلى تحديد التسهيلات والامتيازات والحصانات المخولة له بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفق الطرفان على ما يأتي :
التعريفات