المادة 27
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليه، طبقا للإجراءات الدستورية الجزائرية.
أبرمت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية، يقع إيداعهما على التوالي لدى حكومة الجمهورية الجزائرية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
وإثباتا لذلك، وقع ممثلا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي هذه الاتفاقية بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1414 الموافق 9 يونيو سنة 1994.
عن حكومة الجمهورية عن مجلس الشورى الجزائرية الديمقراطية لاتحاد المغرب العربي الشعبية محمد حناش السعيد مقدم الأمين العام لوزارة الأمين العام لمجلس الشؤون الخارجية الشورى