مرسوم رئاسي رقم 96-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة 25
يعرض أي نزاع بين المجلس والحكومة، فيما يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي إذا لم تتم تسويته بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها، على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم يعينه وزير الشؤون الخارجية الجزائري والثاني يعينه الأمين العام للمجلس والثالث يتم تعيينه بموافقة الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين.
أحكام عامة