مرسوم رئاسي رقم 96-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة 24
يتعهد المجلس بإرساء قواعد مضبوطة في نظامه الأساسي لتسوية المنازعات الآتية :
أ - المنازعات الناشئة عن العقود أو أية منازعات أخرى تدخل في نطاق القانون الخاص ويكون المجلس طرفا فيها،
ب - المنازعات التي تمس موظفا بالمجلس يتمتع بالحصانة إذا لم يكن الأمين العام قد رفعها.