مرسوم رئاسي رقم 96-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة 23
تمنح الحصانات المنصوص عليها سابقا لصالح الوظيفة. ويمكن مجلس وزارء الخارجية أن يطلب من رئيس المجلس أن يرفعها عن الأمين العام ويرفع الأمين العام الحصانة عن باقي الموظفين.
ترفع الحصانة في جميع الأحوال التي يثبت فيها أنها تعوق سير العدالة وليس في رفعها مساس بمصالح الاتحاد.
وفي جميع الحالات، يتعامل المجلس مع السلطات الجزائرية لتجنّب أي إساءة في استعمال الحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
تسوية المنازعات