المادة 21
يتمتع الأشخاص الخاضعون لأحكام النظام الأساسي للمجلس، بصرف النظر عن جنسيتهم، بالإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المجلس. كما يتمتع الموظفون الآخرون غير الجزائريين والذين لا تشملهم أحكام المادة العشرين بما يأتي :
أ - الحصانة القضائية، فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرّسميّة، بما في ذلك ما يصدر عنهم من أقوال أو بيانات مكتوبة بحكم وظائفهم،
ب - الإعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم، من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل المتعلقة بالأجانب، ج حق الاستفادة من التسهيلات التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالنقد الأجنبي،
د - حق استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب داخل الإقليم الجزائري في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ التحاقهم بمناصبهم في دولة المقر،
ه - الاستيراد، على أساس الإعفاء المؤقت، السيارة شخصية واحدة لكل موظف المباشرة عمله بالمجلس.