المادة 20
أ - يتمتع الأمين العام بذات الامتيازات والحصانات والتسهيلات المعترف بها لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب يكون للموظفين الرئيسيين الآخرين وأزواجهم وأولادهم الذين يعولونهم أثناء إقامتهم في الجمهورية الجزائرية نفس الوضع القانوني المعترف به لنظرائهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ج - لا يجوز للأشخاص المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانوا من الجنسية الجزائرية أن يتمسكوا بالحصانة أمام المحاكم الجزائرية عند مقاضاتهم عن أعمال قاموا بها خارج وظائفهم،
د - يتم تحديد الوظائف الرئيسية بالمجلس بالاتفاق بين المجلس وحكومة دولة المقر،
ه - يوافي المجلس في الوقت المناسب وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقائمة أسماء الموظفين الرئيسيين المشار اليهم في الفقرة "ب".