مرسوم رئاسي رقم 96-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة 19
يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس الموفدون لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي يدعو إليها المجلس بذات التسهيلات والحصانات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر وذلك فيما يتعلق بقيام هؤلاء الممثلين بأعمالهم الرسمية وسفرهم إلى مقر اجتماعاتهم وعودتهم منه.