المادة 18
1) يجوز للمجلس :
أ - أن يحوز عملات ورقية وسندات مالية وأن تكون له حسابات بنكية بأية عملة قابلة للتحويل شريطة استيفاء الإجراءات الضرورية طبقا للأنظمة والقوانين المالية المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والخاصة بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة المقر.
ب - أن يتلقى تلك العملات وأن ينقلها من الجمهورية الجزائرية إلى أي دولة أخرى أو داخل الجمهورية الجزائرية ذاتها وأن يحولها إلى أي عملة قابلة للتحويل، وذلك عبر حساباته الجارية بالمؤسسات البنكية بالجزائر،
ج - يراعي المجلس ما تبديه الحكومة من ملاحظات وتوصيات بما لا يتعارض مع مصلحته، في مباشرته للحقوق المخولة له بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
2) لا يجوز للمجلس تسليم عملات ورقية أجنبية، للموظفين به من غير المشار إليهم في الفقرتين (أ(و)ب) من المادة 20 وخبرائه المتفرغين إلا في حالة قيامهم بمهمات خارج الجمهورية الجزائرية.
التسهيلات والامتيازات والحصانات