مرسوم رئاسي رقم 96-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة 14
حرمة المراسلات مصونة، ولا تخضع بيانات المجلس الرسمية للمراقبة.
تشمل هذه الحصانات، المطبوعات والأفلام والتسجيلات المرسلة من المجلس أو إليه، وكذلك المواد المخصصة للعرض في التظاهرات التي يقيمها المجلس أو مع الهيئات البرلمانية الدولية.
ممتلكات المجلس وأمواله