المادة 11
تلتزم السلطات الجزائرية المختصة بألا تعيق نقل الأشخاص إلى المقرّ أو مغادرتهم له، سواء أكانوا مكلفين بعمل رسمي أو مدعوين للاتصال بالمجلس.
ولهذا الغرض، تتعهّد الحكومة بأن ترخص للأشخاص الآتي ذكرهم بالدخول إلى إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والإقامة به، دون رسوم التأشيرة مدّة أدائهم لعملهم أو مهمتهم لدى المجلس :
أ - ممثلو الدول الأعضاء بما فيهم رؤساء الوفود وأعضاء المجلس، إبان الدورات التي يعقدها المجلس أو اللجان والاجتماعات التي يدعو إليها، ب – موظفو المجلس،
ج - أفراد أسر الأشخاص السابق ذكرهم ويشمل ذلك أزواجهم ومن يعولونهم،
د - جميع الأشخاص الذين يدعوهم المجلس لأعمال رسمية خاصة به.