مرسوم رئاسي رقم 96-78
· ج.ر عدد 10 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. 4
المادة 10
يتمتع المجلس فيما يتعلّق بالتعريفات والرسوم المقررة للخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية أو الهيئات التابعة لها بنفس المعاملة وبنفس القدر اللذين تتمتع بهما مصالحها.
وفي حالة وجود قوة قاهرة تستدعي وقف هذه المرافق العامة وقفا جزئيًا أو كليا ، يحظى المجلس بنفس المعاملة التي تخصص للمصالح الحكومية.
دولة المقر