مرسوم رئاسي رقم 96-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6
المادة 4
يتقاضى رئيس المجلس البيداغوجي والعلمي والثقافي، زيادة على التعويضات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا . شهريًا عن التمثيل مبلغه أربعة آلاف دينار (4.000 دج). 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية