مرسوم رئاسي رقم 96-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-58 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد التعويضات التي تمنح لأعضاء المجلس العام للتوجيه والمتابعة في المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 5 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، تحدث في مقر كلّ ولاية مفتشية للبيئة، تدعى في صلب " النص " المفتشية الولائية ".
المفتشية الولائية مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكلفة بحماية البيئة.