مرسوم رئاسي رقم 96-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
المادة 6
تتولى مديرية الاتصال ما يأتي :
- ترقية تطوير الإنتاج وتوزيع المعلومات المكتوبة والسمعية البصرية باللغة الأمازيغية
- تشجيع النشر باللغة الأمازيغية في الصحافة الوطنية، مساعدة إعداد الشروط اللازمة لإذاعة وتوزيع المعلومات المكتوبة والسمعية البصرية باللغة الأمازيغية عبر كامل التراب الوطني وباتجاه الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- السعي مع الهيئات المعنية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في العلاقة بين الإدارة والمسيرين إداريا وفي المحيط بصفة عامة.