مرسوم رئاسي رقم 96-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
المادة 4
تتولى مديرية التعليم والبحث ما يأتي :
- تجمع العناصر الضرورية لتحديد الأهداف العامة في تعليم اللغة الأمازيغية تقوم ببرمجة هذا التعليم ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وتطوّره بالاشتراك مع الهيئات المعنية 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- تشارك في إعداد البرامج والمناهج والوسائل التربوية الخاصة بهذا التعليم وفي اختبارها وتقييمها،
- تساهم في البحث والتفكير الخاصين بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين.