مرسوم رئاسي رقم 96-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
المادة 3
تتولى الأمانة العامة التي يديرها الأمين العام تنشيط أعمال الهياكل وتنسيقها والسهر على تنفيذ برنامج عمل المحافظة السامية.
وتكلّف في هذا الإطار بدعم عمل المحافظة السامية بالاتصال مع المديريات المعنية خصوصا في الميادين الآتية :
- ترقية الأنشطة ومتابعتها وتقييمها، التنسيق مع مختلف القطاعات والمتعاملين المعنيين والتعاون معهم، الإدارة والتسيير.