مرسوم رئاسي رقم 96-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
المادة 2
؛ تتكون إدارة المحافظة السامية للأمازيغية، تحت سلطة المحافظ السامي، وبمساعدة أمين عام، مما يأتي :
- الأمانة العامة مديرية التعليم والبحث
- مديرية الاتصال مديرية الترقية الثقافية
- مديرية الإدارة العامة.