مرسوم رئاسي رقم 96-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
المادة 15
تماثل وظائف الأمين العام والمدير والمكلف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير المنصوص عليها في هذا المرسوم، فيما يخص القانون الأساسي والمرتب، وظائف مدير الديوان والمدير والمكلّف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.