مرسوم رئاسي رقم 96-57
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-57 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 4
المادة 10
تتولّى مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
- تقوم بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية وتسهر على تطبيق التنظيم المعمول به.
تعد مشروع الميزانية وتسير الاعتمادات المخصصة
- تعد مخططا إعلاميا وتقوم بإنجازه.