مرسوم رئاسي رقم 96-53
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-53 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة .1996 اليمين زروال مراسيم تنظيمية