مرسوم رئاسي رقم 96-53
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-53 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
المادة الأولى
يصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقع عليها في مونتيقوباي ( جامايكا) يوم 10 ديسمبر سنة 1982، الملحقة بأصل هذا المرسوم.