مرسوم رئاسي رقم 96-52
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-52 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 اليمين زروال 4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية