مرسوم رئاسي رقم 96-51
· ج.ر عدد 6 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-51 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 ، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979
المادة الأولى
تنضم مع التحفظ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.