المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية إطارية للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية رغبة منهما في ترسيخ علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تمليها العوامل التاريخية العريقة القائمة بين البلدين وإيمانا منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون الاقتصادي وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات بهدف تحقيق خطوات تكاملية وحرصا منهما على تحقيق الأهداف المشتركة في فضاء بين البلدين خال من كل العوائق، يسمح للمواطنين بالتنقل والإقامة والعمل بكل حرية، وانطلاقا من إيمانهما بالمصير المشترك وبضرورة دعم اتحاد المغرب العربي كإطار للعمل المشترك والتنمية والاستقرار، وتأكيدا لانتمائهما للعالم العربي والإسلامي وللقارة الإفريقية وتعلقهما بمبادئ وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، سلام دائم وأخوة وتضامن وحسن جوار، نابعة من تقاليدهما العريقة ورغباتهما المشتركة في المحافظة عليها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2 يتعهد الطرفان بمنع أي نشاط عدائي أو مشبوه موجه ضد أحدهما انطلاقا من البلد الآخر، والوقوف أمام كل المحاولات المعادية التي قد تؤثر في العلاقات المتميزة بين البلدين.