المادة 12
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
حررت هذه الاتفاقية بنواكشوط في نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 20 صفر عام 1417 الموافق 6 يوليو سنة 1996.
عن / الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية أحمد عطاف باب ولد سيدي وزير الشؤون الخارجية وزير التهذيب الوطني وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالوكالة 18 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية