مرسوم رئاسي رقم 96-461
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-461 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (134.000. 19 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار".