مرسوم رئاسي رقم 96-448
· ج.ر عدد 80 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-448 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني - "الأمانة العامة للحكومة"، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.