مرسوم رئاسي رقم 96-448
· ج.ر عدد 80 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-448 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".