المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال رقم الأبواب مديرية الجدول الملحق الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) وزارة العدل الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 26-34 إدارة السجون - الأسلحة . $ … 1.163.600 مجموع القسم الرابع 1.163.600 مجموع العنوان الثالث 1.163.600 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 إدارة السجون - المنح - التكوين.
تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات 4.024.400 مجموع القسم الثالث 4.024.400 مجموع العنوان الرابع 4.024.400 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.188.000 مجموع الفرع الثاني 5.188.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.188.000 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /