مرسوم رئاسي رقم 96-444
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-444 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألف دينار (5.188.000 دج (يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".