مرسوم رئاسي رقم 96-444
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-444 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألف دينار (5.188.000 دج (مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.