مرسوم رئاسي رقم 96-443
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-443 مؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال