مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 9
يتولّى الملحقون الدبلوماسيون على الخصوص ما يأتي :
المساهمة في أعمال نوعية تخص العمل الدبلوماسي و أو التسيير العادي للشؤون الإدارية أو المالية أو القنصلية أو التشريفية
- تحضير الوثائق اللازمة لإعداد الملفات، ووضع بطاقات تلخيصية قطاعيّة تتعلّق بالشؤون التابعة للمصلحة،
- مراعاة تنفيذ البرامج المعدة في مجال التعاون.