مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 96
يخضع العون الدبلوماسي والقنصلي الموضوع تحت التصرف المجموع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم وضعه تحت التصرف.
وزيادة على ذلك يبقى خاضعا لأحكام المواد 63 و 67 و 68 و 69 و 72 و 78 من هذا القانون الأساسي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية