الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 94
يمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي تحت تصرف منظمة دولية ما لفترة أو فترات زمنية يحددها وزير الشؤون الخارجية تبعا لمقتضيات المهمة المنوطة بالعون.
الوضع تحت التصرف هو وضعية العون الذي يمارس نشاطه خارج وزارة الشؤون الخارجية أو خارج هيئة تخضع لها مع مواصلة تطوّر مساره المهني ضمن سلكه الأصلي مع الحفاظ على حقوقه في الترفيع بالمدة الوسطية.
يعاد إدراج العون الدبلوماسي والقنصلي في سلكه الأصلي، بقوة القانون، عند انتهاء مدة وضعه تحت التصرف، ولو كان زائدا على العدد.