مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 90
الانتداب هو وضعية العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يكون في سلك غير سلكه الأصلي ويستمر في الاستفادة ضمن هذا السلك من حقوقه في الترفيع والتقاعد. وتحسب مدة الانتداب كمدة عمل فعلي ضمن الإدارة المركزية.