مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل التاسع — الوضعيات، انتهاء المهام
المادة 88
يخضع كل عون دبلوماسي وقنصلي لإحدى الوضعيات الآتية :
1 - النشاط
2 - الانتداب
3 - الوضع تحت التصرف
4 - الاستيداع. 1 النشاط