مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثامن — التأديب
المادة 84
يحق للعون الدبلوماسي والقنصلي الماثل أمام مجلس التأديب أن يطلع على ملفه حالما يتم الشروع في الدعوى التأديبية.
يمكن العون أن يستعين بمدافع يختاره، كما يمكنه تقديم توضيحات مكتوبه أو شفوية أمام مجلس التأديب وأن يحضر شهودا.