مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثامن — التأديب
المادة 80
كل تقصير صادر عن عون دبلوماسي وقنصلي في أداء واجباته المهنية، وكل مخالفة للانضباط، وكل خطأ يرتكبه أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك، يعرضه إلى عقوبة تأديبية، مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية عند الاقتضاء.