مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثامن — التأديب
المادة 7
9 : يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون للنظام التأديبي المنصوص عليه في هذا الفصل.
تكون السلطة التأديبية من صلاحية وزير الشؤون الخارجية الذي يمارسها، عند الاقتضاء، بعد استشارة لجنة الموظفين المجتمعة بصيغة مجلس تأديب.