الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 7
يتولّى المستشارون الدبلوماسيون على الخصوص ما يأتي :
- القيام بمهام التّصوّر والتحليل وتلخيص الملفات والأحداث الدبلوماسية الدولية دراسة تدابير التكييف والتحيين واقتراحها حسب ما يمليه تطوّر الملفات، واقتراح تأويلات لبنود الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها، ضمان تحضير ملفات المؤتمرات الدولية واللقاءات الثنائية / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه التفاوض مع الشركاء الأجانب في مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والإعلانات والمحاضر. وبهذه الصفة يمكنهم إدارة مجموعات عمل قطاعية في مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف،
- المساهمة في الدراسات والأنشطة الخاصة بإعداد أطر التسيير القنصلي وكيفياته وتسيير وضع الرعايا الجزائريين في الخارج،
- ضمان مهام تأطير دورات التكوين أو تحسين المستوى.