مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 78
يحظر على العون الدبلوماسي والقنصلي خلال الخمس (5) سنوات التي تتلو انتهاء مهامه، القيام بأي عمل لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة دولية، ماعدا إذا أذن له وزير الشؤون الخارجية بذلك صراحة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية