مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 77
تخضع تنقلات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج داخل بلد الإقامة إلى إذن مسبق من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي عندما لا تتجاوز مدتها أربعة (4) أيام كاملة. وإذا تجاوزت هذا الأجل، يصبح من الضروري طلب الإذن من الإدارة المركزية.
لا يجوز للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أن يغادروا بلد الإقامة إلا بعد إذن من رئيس المركز وإبلاغ الإدارة المركزية.