مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 76
7 : تخضع تنقلات رئيس المركز القنصلي، خارج نطاق دائرة اختصاصه في البلد الذي اعتمد لديه، إلى إذن من رئيس البعثة الدبلوماسية التي يتبعها عندما لا تتجاوز هذه التنقلات أربعة (4) أيام كاملة. وإذا تجاوزت هذا الأجل، تطلب موافقة الإدارة المركزية عن طريق رئيس البعثة الدبلوماسية.
لا يجوز لرئيس المركز القنصلي أن يغادر بلد الإقامة إلا بعد إذن من وزير الشؤون الخارجية يتلقاه عن طريق رئيس البعثة الدبلوماسية.