مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 74
لا يجوز لأعضاء أسرة العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يمارس وظيفته في الخارج أن يمارسوا نشاطا مكسبا في البلد الذي اعتمد لديه.
غير أنّه يمكن رفع هذا الحظر في بعض الظروف بعد تقديم العون المعني طلبا معللا قانونا وإبلاغ رئيس المركز وتلقي إذن صريح من الإدارة المركزية.
لا يجوز لأعضاء أسرة رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أن يمارسوا نشاطا مكسبا في البلد الذي اعتمد لديه.