مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 72
لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يمارس أي نشاط مكسب آخر.
ولا ينطبق هذا الحظر على الإنتاج العلمي والأدبي أو . الفني يجوز للعون العامل بالإدارة المركزية أن يقوم بوظيفة تعليم أو تكوين في الظروف التي يحددها التنظيم المعمول به خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.