مرسوم رئاسي رقم 96-442
· ج.ر عدد 78 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل السابع — الالتزامات
المادة 70
يقيم العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج بالقرب من مقر عمله. ويلتحق به زوجه في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر من تاريخ تعيينه، ما عدا إذا أعفي من هذا الالتزام برخصة خاصة صادرة عن وزير الشؤون الخارجية.