الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 6
يتولّى الوزراء المفوضون على الخصوص ما يأتي :
متابعة تطوّر العلاقات الدولية وتقويمها من خلال تحليل الأحداث والوضع السياسي والاقتصادي، تروس وفود الخبراء في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ومفاوضات مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والوثائق الدولية الأخرى أو المشاركة فيها، تحضير ملفات المؤتمرات وإعدادها والمشاركة في المناقشات التي تنظم حول المواضيع التي تدخل في إطار مهامهم، اتخاذ المبادرات والإجراءات الكفيلة بترقية نوعية التسيير وحماية الرعايا الجزائريين بالخارج، ترؤس مجموعات تفكير معدة للمساهمة في إعداد سياسة الجزائر الخارجية وتطبيقها أو لتحسين إجراءات التسيير داخل الإدارة المساهمة في إعداد برامج تكوين دورات تحسين المستوى وتأطيرها