الفصل السابع — الالتزامات
المادة 69
لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية. 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية يودع طلب الإذن بالزواج قبل أربعة (4) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للزواج.
ويتعين على الإدارة الإجابة في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. وبعد انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت الإدارة قبولا.
كما يجب على زوج العون الدبلوماسي والقنصلي أن يكون جزائري الجنسية.